كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

هناك (¬1)، ففي البيع وجهان، صحح البغوى: المنع (¬2). والغزالي والرافعي في كتاب الطلاق وتبعه النووى: أنه يصح (¬3). وعلى هذا فشرطه: أن يقبل المكتوب إِليه حالة اطلاعه على الكتاب (¬4) على الأصح. وقيل: يكفي التواصل اللائق (¬5) بين الكتابين.
أما إِذا تبايع الحاضران بالمكاتبة فهو مبني على [البيع بها مع] (¬6) الغيبة، إِن قلنا هناك: لا يصح، فهنا أولى. وإن صححنا هناك فهنا وجهان، ولم يصححوا شيئًا، وينبغي أن يرجح المنع؛ لأن في الغيبة ضرورة، ولا ضرورة مع الحضور. ومن صحح اعتبر (¬7) ما يدل على الرضا (¬8) كالمعاطاة، وقد يقال: جوزت المعاطاة؛ لاعتياد الناس، ولم تجر عادة بالكتابة مع الحضور.
¬__________
(¬1) وردت في المخطوطة هكذا (هنا). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(¬2) وعبارة العلائي: - "صحح في التهذيب المنع". المجموع المذهب: ورقة (77 /أ).
وكتِبَ مقابل هذه العبارة على الهامش: "المهذب".
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابي البيع والطلاق من التهذيب للبغوى فلم أجدها. ثم بحثت عنها في كتاب المهذب لأبي إسحق الشيرازى فوجدتها، ووجدته قد صحح هذا الوجه.
انظر: المهذب: (1/ 257).
أقول: فالظاهر مما تقدم أن الصواب أن يقال: صحح الشيرازى في المهذب: المنع.
(¬3) قال الغزالي بصحة البيع بالمكاتبة مع الغيبة في فتاويه: ورقة (84 / ب).
أما الرافعي: فإنه ذكر أن في المسألة وجهين ثم قال: "والإشبه الانعقاد". فتح العزيز، جـ 13: ورقة (4 /أ).
وقال النووى: بانعقاد البيع بالمكاتبة في: روضة الطالبين (3/ 338).
(¬4) ليكون القبول متصلاً بالإيجاب.
(¬5) اللائق معناه: المناسب.
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(¬7) أى في صحة البيع.
(¬8) والكتابة تدل على الرضا.

الصفحة 482