كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وأما عقد النكاح بالكتابة ففيه خلاف مرتب على البيع، والمذهب: أنه لا يصح (¬1)؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية (¬2)، ولا اطلاع للشهود على النية، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا ذلك. كان ذلك شهادة على الإقرار؛ لا على نفس العقد، والشهادة شرط في الانعقاد.
ومنها: إِذا كتب إِليه: وكلتك في كذا. من بيع أو إِعتاق ونحو ذلك، فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول [في الوكالة] (¬3)، و (¬4) هنا أولى بالصحة (¬5). وإن لم تفتقر الوكالة إِلى القبول فيصح قطعًا (¬6).
ومنها: إِذا قال: بعت دارى من فلان بكذا. فلما بلغه الخبر قال: اشتريت. قال النووي: "خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة لأن النطق أقوى من الكتب" (¬7).
¬__________
(¬1) ممن قال إِن ذلك هو المذهب النووى في: الروضة (8/ 41)، والمجموع (9/ 155).
(¬2) والكناية لا بد فيها من النية.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (77/ ب).
(¬4) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (الفاء). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(¬5) أى الوكالة المكتوبة أولى بالصحة من البع المكتوب.
(¬6) قال النووى مقابل العبارة المتقدمة: - "إِن قلنا: الوكالة لا تفتقر إِلى القبول. فهو كَكَتبِ الطلاق". روضة الطالبين (8/ 41).
(¬7) نص عبارة النووى في هذا الشأن: - " قال بعض الأصحاب تفريعًا على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت دارى لفلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال: قبلت: انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتب" المجموع (9/ 154)، والروضة (3/ 339).

الصفحة 483