عادِلَةٌ، وما كان سِوى ذلكَ فَهُوَ فَضْلٌ" (¬1) رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه.
183 - وقال: "لَا يَقُصُّ إلّا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُختال" (¬2) رواه عَوْف بن مالك الأشجعي رضي اللَّه عنه.
184 - وقال: "مَنْ أُفتيَ بغيرِ علمٍ كان إثمُهُ على مَنْ أفتاه. ومَنْ أشارَ على أخيهِ بأمْرٍ يعلَمُ أنَّ الرشْدَ في غيرِهِ فقدْ خانَهُ" (¬3) رواه أبو هريرة.
185 - وقال معاوية رضي اللَّه عنه: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الأغلوطات" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه: أبو داود في السنن 3/ 306، كتاب الفرائض (13)، باب ما جاء في تعليم الفرائض (1)، الحديث (2885). وابن ماجه في السنن 1/ 21، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (8)، الحديث (54). والحاكم في المستدرك 4/ 332، كتاب الفرائض، وسكت عنه، وقد ضعّفه الذهبي. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 160: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو أول مولود ولد بأفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. قوله: (محكمة) أي غير منسوخة)، أو ما لا يحتمل إلّا تأويلًا واحدًا. و (فضل) أي من الفضول.
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 23، 27، 28، 29 في مسند عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 4/ 71 - 72، كتاب العلم (19)، باب في القصص (13)، الحديث (3665). و (القصُّ) التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ، وقيل: المراد به الخطبة خاصّةً. والمراد من الحديث النفي لا النهي.
(¬3) أخرجه بلفظه أبو داود في السنن 4/ 66، كتاب العلم (19)، باب التوقِّي في الفتيا (8)، الحديث (3657). ومقتصرًا على الفصل الأول بنحوه: أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 57، المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة. وابن ماجه في السنن 1/ 20، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (8)، الحديث (53).
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 65، كتاب العلم (19)، باب التوقِّي في الفتيا (8)، الحديث (3656). والأغلوطات: جمع أغلوطة أي عن سؤال المسائل التي يغالط بها العلماء لإِشكال فيها لما فيها من إيذاء المسؤول وإظهار فضل المسائل.