209 - وقال عبد اللَّه بن عباس: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم شَرِبَ لبنًا فمضمضَ وقال: إنَّ لهُ دَسَمًا" (¬1).
210 - عن بُرَيْدَة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى الصَّلواتِ يومَ الفَتْحِ بِوضُوءِ واحدٍ ومسحَ على خُفَّيْهِ" (¬2)
211 - وعن سُوَيْد بن النُّعمان: "أنَّهُ خرجَ معَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم عامَ خيبرَ حتّى إذا كانوا بالصَّهْبَاءِ -وهيَ أدنى خيبر- نزل فصلَّى العصرَ ثمّ دعا بالأزْوادِ فلم يُؤْتَ إلّا بالسَّويقِ، فأمرَ بِهِ فثُرِّيَ، فأكلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأكَلنا، ثمَّ قامَ إلى المغربِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثمّ صلَّى ولم يَتوضَّأْ" (¬3).
مِنَ الحِسَان:
212 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أو رِيحٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 313، كتاب الوضوء (4)، باب هل يُمضمض من اللبن (52)، الحديث (211). ومسلم في الصحيح 1/ 274، كتاب الحيض (3)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (24)، الحديث (95/ 358). واللفظ للبخاري.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 232، كتاب الطهارة (2)، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (25)، الحديث (86/ 277). وقد تأخر هذا الحديث بعد الذي يليه في مخطوطة برلين.
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 312، كتاب الوضوء (4)، باب من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ (51)، الحديث (209). وثُرِّيَ: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس (الحافظ ابن حجر، فح الباري 1/ 312). والسويق: ما يُحْرَش من الشعير والحنطة.
(¬4) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 410، 435، 471 في مسند أبى هريرة رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 109، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من الريح (56)، الحديث (74)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 172، =