215 - وقال: إذا فَسَا أحدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ" (¬4) رواه علي.
¬__________
= كتاب الطهارة (1)، باب لا وضوء إلا من حدث (74)، الحديث (515). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 117، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين.
(¬1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 87، 109 - 110، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 193 - 194، كتاب الطهارة (1)، باب المني والمذْي (83)، الحديث (114)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 168، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من المذْي (70)، الحديث (504). واللفظ للترمذي. قوله (المذي) هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل.
(¬2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 100، كتاب الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير. وأحمد في المسند 1/ 123، 129 في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 175، كتاب الوضوء باب مفتاح الصلاة طهور. وأبو داود في السنن 1/ 49، كتاب الطهارة (1)، باب فرض الطهور (31)، الحديث (61). والترمذي في السنن 1/ 8 - 9، كتاب الطهارة (1)، باب مفتاح الصلاة الطهور (3)، الحديث (3)، وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن). وابن ماجه في السنن 1/ 101، كتاب الطهارة (1)، باب مفتاح الصلاة الطهور (3)، الحديث (275).
(¬3) تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد حديثَيْن.
(¬4) أخرجه عن علي بن طلق رضي اللَّه عنه أبو داود في السنن 1/ 141 - 142، كتاب الطهارة (1)، باب من يحدث في الصلاة (82)، الحديث (205). والترمذي في السنن 3/ 468 - 469، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء في أدبارهن (12)، الحديث (1164) و (1166)، وقال: (حديث علي بن طلق حديث حسن). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 471، الحديث (10344).