كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

216 - وعن عليّ (¬1) رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ فمنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ" (¬2).

217 - [قال: العَيْنَانِ وِكاءُ السَّهِ فإذا نامَتِ العَيْنَانِ استطلقَ الوِكاءُ" (¬3) رواه معاوية بن أبي سفيان (¬4)] (¬5).
قال المصنف (¬6): وهذا في غير القاعد لما صحّ:

218 - عن أنس أنّه قال: "كانَ أصحابُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينتظِرُونَ العِشَاءَ فينامونَ حتَّى تخفِقَ رُؤسُهم ثمّ يُصلُّونَ ولا يتوضَّؤُونَ" (¬7).
¬__________
(¬1) وقع خطأ في المطبوعة برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 111، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 140، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء من النوم (80)، الحديث (203). وابن ماجه في السنن 1/ 161، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من النوم (62)، الحديث (477). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 118، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. واللفظ لأبي داود. وكاء السّه: الوكاء ما يشد به الكيس وغيره ليحفظ ما فيه عن الخروج، والسه أي الاست أو حلقة الدُبر وقيل معناه الدُبر.
(¬3) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 97، في مسند معاوية بن أبي سفيان رضي اللَّه عنه.
والدارمي في السنن 1/ 184، كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 118، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم.
(¬4) وقع خطأ في المطبوعة برواية هذا الحديث عن علي، والصواب ما أثبتناه.
(¬5) هذا الحديث غير موجود في نسخة برلين.
(¬6) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإِمام. . .).
(¬7) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 12، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه.
وأبو داود في السنن 1/ 137 - 138، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء من النوم (80)، الحديث (200) دون قوله: "فينامون". وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 284: كتاب الحيض (3)، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (33)، الحديث (125/ 376) بنحوه دون قوله: "حتى تخفق رُؤوسهم".

الصفحة 188