كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

222 - وقد ووى أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "إذا أفضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ بينَهُ وبينه (¬1) شيءٌ فليتوضَّأْ" (¬2).

223 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ" (¬3) (ضعيف).

224 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "أكلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كَتِفًا ثمّ مسحَ يدَهُ بمسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمّ قامَ فصلَّى" (¬4).
¬__________
= في الوضوء، من مس الذكر (64)، الحديث (483). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (77)، كتاب الطهارة (3)، باب ما جاء في مس الفرج (29)، الحديث (207).
(¬1) في الأصل المخطوط والمطبوعة: (بينها) والصواب ما أثبتناه كما جاء عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث.
(¬2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 19، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأحمد في المسند 2/ 333، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (77)، كتاب الطهارة (3)، باب ما جاء في مس الفرج (29)، الحديث (210). والدارقطني في السنن 47/ 11، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، الحديث (6)، والحاكم في المستدرك 1/ 138، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: (هذا حديث صحيح) وأقرّه الذهبي.
(¬3) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 210، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن 1/ 123 - 125، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من القُبلة (69)، الحديث (178) و (179). والترمذي في السنن 1/ 133 كتاب الطهارة (1)، باب ترك الوضوء من القُبلة (63)، الحديث (86). والنسائي 1/ 104 - 155، كتاب الطهابة (1)، باب ترك الوضوء من القبلة (121). وابن ماجه في السنن 1/ 168، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من القُبلة (69)، الحديث (502). والدارقطني في السنن 1/ 135 - 142، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقُبلة.
(¬4) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (75)، الحديث (189). وابن ماجه في السنن 1/ 164، كتاب =

الصفحة 190