238 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لمْ يَرْفعْ ثوبَهُ حتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ" (¬1).
239 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنّما أنا لَكُمْ مِثْلُ الوالِدِ فإذا ذَهَبَ أحدُكُمْ إلى الغائِطِ فلا يستقبِلَ القِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْها لغائطٍ ولا لِبَوْلٍ ولْيستنْجِ بِثلاثةِ أحجارٍ" ونهى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ، وأنْ يستنجِيَ الرَّجُلَ بيمينهِ (¬2).
240 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَتْ يدُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اليُمنى لطُهورِهِ وطعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 171، كتاب الوضوء باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وأبو داود تعليقًا في السنن 1/ 22، كتاب الطهارة (1)، باب كيف التكشف عند الحاجة (6)، ضمن الحديث (14)، وقال: (ضعيف). والترمذي في السنن 1/ 21 - 22، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستتار عند الحاجة (10)، الحديث (14). كلهم من حديث الأعمش عن أنس، قال الترمذي: (ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وعن ابن عمر، أخرجه: الترمذي في المصدر نفسه من حديث الأعمش عن ابن عمر. وأبو داود في المصدر السابق من حديث الأعمش عن رجل عن ابن عمر. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 96، كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر.
(¬2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 22، كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء. والدارمي في السنن 1/ 172 - 173، كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار. وأبو داود في السنن 1/ 18، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (4)، الحديث (8). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 38، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن الاستطابة بالروث (36). وابن ماجه في السنن 1/ 114، كتاب الطهارة (1)، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرِّمة (16)، الحديث (313). واللفظ للشافعي. والرِّمَّة: العظم البالي (الشافعي، المصدر السابق).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 265، في مسند السيدة عائشة رضي اللَّه عنها، وأبو داود في السنن 1/ 32، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء =