241 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنّها تجْزِئ عنْهُ" (¬1).
242 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ فإنَّها زادُ إخوانِكُمْ مِنَ الجِنّ" (¬2) رواه ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
243 - وقال رُوَيْفِع بن ثابت رضي اللَّه عنه: قال لي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا رُوَيفِعُ لعلَّ الحياةَ ستطولُ بكَ بعدي فأخبِرِ النَّاسَ أنَّ مَنْ عَقدَ لحيتَهُ أو تَقَلَّدَ وِترًا أو استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ فإن محمدًا منه بَرِيءٌ" (¬3).
244 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فليُوترْ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فلا حرجَ، ومَنْ أكلَ
¬__________
= (18)، الحديث (33)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 113، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 111 للطبراني.
(¬1) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 108، 133 في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والدارمي في السنن 1/ 171 - 172، كتاب الوضوء. باب الاستطابة. وأبو داود في السنن 1/ 37، كتاب الطهارة (1)، باب الاستنجاء بالحجارة (21)، الحديث (40). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 41 - 42، كتاب الطهارة (1)، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (40). والدارقطني في السنن 1/ 54 - 55، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، الحديث (4)، وقال: (إسناد صحيح). وقوله (تجزئ عنه) أي تكفي.
(¬2) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 29، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية ما يُستنجى به (14)، الحديث (18). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 37 - 38، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن الاستطابة بالعظم (35). دون ذكر: "فإنها زاد إخوانكم من الجنّ".
(¬3) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 34 - 36، كتاب الطهارة (1)، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (20)، الحديث (36). والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 135 - 136، كتاب الزينة (48)، باب عقد اللحية (12).