275 - وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللَّه عليهِ" (¬1).
276 - وقال لَقيط بن صَبرة: "قلت: يا رسولَ اللَّه أخبِرْنِي عن الوُضُوءِ. قال: أسْبغِ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بينَ الأصابع، وبالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إلّا أن تكونَ صائمًا" (¬2).
277 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه
¬__________
= ولفظه: ". . . بأيامنكم". وابن ماجه في السنن 1/ 141، كتاب الطهارة (1)، باب التيمن في الوضوء (42)، الحديث (402)، وليس في روايته: "إذا لبستم". وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (66)، كتاب الطهارة (3)، باب البداء باليمين (13)، الحديث (147).
(¬1) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 37 - 38، كتاب الطهارة (1)، باب التسمية عند الوضوء (20)، الحديث (25). وابن ماجه في السنن 1/ 140، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (41)، الحديث (398). والدارقطني في السنن 1/ 73، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، الأحاديث (7 - 10). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 43، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 33، في مسند لقيط بن صَبرة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 99 - 100، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستنثار (55)، الحديث (142). والترمذي في السنن 3/ 155، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (69)، الحديث (788)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (71)، وفي 1/ 79، باب الأمر بتخليل الأصابع (92). وابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (44)، الحديث (407)، وفي 1/ 153، باب تخليل الأصابع (54)، الحديث (448). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (68)، كتاب الطهارة (3)، باب إسباغ الوضوء (15)، الحديث (159). والحاكم في المستدرك 1/ 471 - 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، وأقرّه الذهبي.