صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا توضَّأتَ فخلِّلْ أصابع يدَيْكَ ورِجْلَيْكَ" (¬1) (غريب).
278 - وقال المُسْتَوْرِدُ بن شدَّاد: "رأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا توضَّأَ يَدْلُكُ أصابعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ" (¬2).
279 - وقال أنس: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا توضَّأ أخذَ كفًّا مِنْ ما فأدخَلَهُ تحتَ حَنَكِهِ فخلَّلَ بِهِ لحيتَهُ، وقال: هكذا أمرَنِي ربِّي" (¬3).
280 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُخلِّلُ لِحْيَتَهُ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن 1/ 57، كتاب الطهارة (1)، باب في تخليل الأصابع (30)، الحديث (39)، وقال: (حسن غريب). وبنحوه ابن ماجه في السنن 1/ 153، كتاب الطهارة (1)، باب الأذنان من الرأس (53)، الحديث (447).
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 229، في مسند المستورد بن شداد رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 103، كتاب الطهارة (1)، باب غسل الرجلين (58)، الحديث (148). والترمذي في السنن 1/ 57، كتاب الطهارة (1)، باب في تخليل الأصابع (30)، الحديث (40). وابن ماجه في السنن 1/ 152، كتاب الطهارة (1)، باب تخليل الأصابع (54)، الحديث (446). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 76 - 77، كتاب الطهارة، باب كيفية التخليل. واللفظ لأبي داود.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 101، كتاب الطهارة (1)، باب تخليل اللحية (56)، الحديث (145). والحاكم في المستدرك 1/ 149، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثًا.
(¬4) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 178 - 179، كتاب الوضوء، باب في تخليل اللحية. والترمذي في السنن 1/ 46، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في تخليل اللحية (23)، الحديث (32)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 148، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في تخليل اللحية (50)، الحديث (430). وابن حبان في "صحيحه"، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (67)، كتاب الطهارة (3)، باب ما جاء في الوضوء (14)، الحديث (54). والحاكم في المستدرك 1/ 149، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثًا، وقال: (إسناد صحيح) ووافقه الذهبي. واللفظ للترمذي.