302 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجبَ الغُسل" (¬1).
303 - وقال: "تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعرَ وَأَنْقُوا البَشَرة" (¬2) ويروى عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه (ضعيف).
304 - وقال علي رضي اللَّه عنه: إنّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ تركَ مَوْضِعَ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ (¬3) كذا وكذا
¬__________
= القسم الأول إلى قوله: ". . . لا كسل عليه": الدارمي في السنن 1/ 195 - 196، كتاب الوضوء باب من يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا. وابن ماجه في السنن 1/ 200، كتاب الطهارة (1)، باب من احتلم ولم ير بللًا (112)، الحديث (612). وقوله: "النساء شقائق الرجال" أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 1/ 161).
(¬1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 36 - 37، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند 6/ 161، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والترمذي في السنن 1/ 180 - 182، كتاب الطهارة (1)، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (80)، الحديث (108) و (109) وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 199، كتاب الطهارة (1)، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (111)، الحديث (658). واللفظ لأحمد والترمذي.
(¬2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 171 - 173، كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل من الجنابة (98)، الحديث (248)، وقال: (الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف). والترمذي في السنن 1/ 178، كتاب الطهارة (1)، باب تحت كل شعرة جنابة (78)، الحديث (106)، وقال: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك). وابن ماجه في السنن 1/ 196، كتاب الطهارة (1)، باب تحت كل شعرة جنابة (106)، الحديث (597). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 175، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال: (تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه).
(¬3) في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.