مِنَ الحِسَان:
315 - قالت ميمونة رضي اللَّه عنها: "أجْنَبْتُ أنا ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة وفَضَلَتْ فيها فَضْلَةٌ، فجاءَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لِيَغْتَسِل مِنْهَا فقلتُ: إني قد اغْتَسَلْتُ منها. فاغْتَسَلَ وقال: إنَّ الماءَ ليسَ علَيْهِ جَنَابَةٌ" (¬1) وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب" (¬2).
316 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُجنِبُ فيغتَسِلُ ثمَّ يستَدْفِئَ بي قبلَ أن أَغْتَسِل" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه من رواية ابن عباس عن ميمونة: أحمد في المسند 6/ 330، في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والدارقطني في السنن 1/ 52، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، الحديث (3). وبمعناه مختصرًا أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (33) الحديث (372). ومن حديث ابن عباس قال: "أجنب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة. . ." أخرجه أحمد في المسند 1/ 337، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. وعنه مختصرًا "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة" أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 257، كتاب الحيض (3)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . وغسل أحدهما بفضل الآخر (10)، الحديث (48/ 323) والجَفْنَة: الصحفة الكبيرة.
(¬2) أخرجه من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: "اغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَفْنَة، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول اللَّه، إني كنت جنبًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الماء لا يُجنِب": أبو داود في السنن 1/ 55، كتاب الطهارة (1)، باب الماء لا يجنب (35)، الحديث (68). والترمذي في السنن 1/ 94، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (47)، الحديث (65)، وقال: (حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (33)، الحديث (370).
(¬3) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 210 - 211 كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل (91)، الحديث (123). وابن ماجه في السنن 1/ 192، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل (97)، الحديث (580) واللفظ له.