كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

317 - وقال علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يخرجُ مِنَ الخلاءِ فيُقْرِئُنا القُرآنَ ويأكلُ معنَا اللحمَ وكان لا يحجُبُهُ -أو لا يحجُزُهُ- عَنْ قِراءةِ القُرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابة" (¬1).

318 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا مِنَ القُرآنِ" (¬2).

319 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "وَجِّهُوا هذه البُيوتَ عَنِ المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 84، 107، 124، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 155، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يقرأ القرآن (91)، الحديث (229). والترمذي في السنن 1/ 273 - 274، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (111)، الحديث (146)، وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 144، كتاب الطهارة (1)، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (171). وابن ماجه في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (105)، الحديث (594).
(¬2) أخرجه: الترمذي 1/ 236، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (98)، الحديث (131). وابن ماجه في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (105)، الحديث (595). والدارقطني في السنن 1/ 117 - 118، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الأحاديث (1 - 6). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 89، كتاب الطهارة، باب نهي الحائض عن قراءة القرآن.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 157 - 159، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يدخل المسجد (93)، الحديث (232)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 442، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد. وقوله: (وجهوا) أي حولوا أبواب البيوت.

الصفحة 221