كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

عليكَ السَّلام إلَّا أنِّي لَمْ أَكُنْ على طُهْرٍ" (¬1) وروي: " أنه لمْ يَرُدَّ علَيْهِ حَتَّى توضَّأَ ثمَّ اعتذَرَ إليْهِ فقال: إنِّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ اللَّه إلَّا على طُهْرٍ" (¬2).

8 - باب أحكام المياه
مِنَ الصِّحَاحِ:
324 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثمّ يغتَسِلُ فيهِ" (¬3).

325 - وقال: "لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وهو جُنُبٌ" (¬4) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
¬__________
(¬1) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 234، كتاب الطهارة (1)، باب التيمم في الحضر (124)، الحديث (330). والدارقطني في السنن 1/ 177، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (7). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 206، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وفي 1/ 215، باب البداية بالوجه ثم باليدين.
(¬2) أخرجه عن المهاجر بن قنفذ رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 345 و 5/ 80، 81، ولفظه: ". . . إلا على طهارة". وأبو داود في السنن 1/ 23، كتاب الطهارة (1)، باب أيرد السلام وهو يبول (8)، الحديث (17). والنسائي مختصرًا في السنن 1/ 37، كتاب الطهارة (1)، باب رد السلام بعد الوضوء (34). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (74)، كتاب الطهارة (3)، باب الذكر والقراءة على غير وضوء (25)، الحديث (189).
(¬3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 346، كتاب الوضوء (4)، باب البول في الماء الدائم (68)، الحديث (239). ومسلم في الصحيح 1/ 235، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (28)، الحديث (96/ 282). واللفظ للبخاري.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 236، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن الاغتسال الذي الماء الراكد (29)، الحديث (97/ 283).

الصفحة 223