326 - وقال جابر: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ" (¬1).
327 - وقال السائب بن يزيد: " ذهَبَتْ بي خالَتي إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّه إنَّ ابنَ أُخْتِي وَجِعَ، فَمسحَ رأْسي ودَعَا لي بالبَرَكَةِ، ثمّ توضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهِ، ثمَّ قُمْتُ خلفَ ظهرِهِ فنظرتُ إلى خاتمِ النُّبوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرٍّ الحَجَلَةِ" (¬2).
مِنَ الحِسَان:
328 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجسًا" (¬3) ويروى: "فإنَّه لا يَنْجُس" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 235، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (28)، الحديث (94/ 281).
(¬2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 296، كتاب الوضوء (4)، باب استعمال فضل وضوء الناس (40)، الحديث (190). ومسلم في الصحيح 4/ 1823، كتاب الفضائل (43)، باب إثبات خاتم النبوة (30)، الحديث (111/ 2345). والحَجَلَة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار.
(¬3) أخرجه بلفظه الشافعي في الأم 1/ 4، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأخرجه: أحمد في المسند 2/ 27، في مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما بلفظ: ". . . لم ينجسه شيء". والدارمي في السنن 1/ 187، كتاب الوضوء لا يقدر الماء الذي لا ينجس. وأبو داود في السنن 1/ 51، كتاب الطهارة (1)، باب ما ينجس الماء (33)، الحديث (63). والترمذي في السنن 1/ 97، كتاب الطهارة (1)، باب الماء لا ينجسه شيء (50)، الحديث (67). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 46، كتاب الطهارة (1)، باب التوقيت في الماء (44). كلهم بلفظ: ". . . لم يحمِلِ الخَبَثَ". وابن ماجه في السنن 1/ 172، كتاب الطهارة (1)، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (75)، الحديث (517) و (518) بلفظ أحمد. و (القلتان) تساويان (190) ليترًا اليوم.
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 52 - 53، كتاب الطهارة (1)، باب ما ينجس الماء (33)، الحديث (65).