. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والترمذي في السنن 1/ 94، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (47)، الحديث (65) وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 3 - 17، كتاب المياه (2). وابن ماجه في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (33)، الحديث (370)، بلفظ: "إن الماء لا يجنب" وفيه قصة، وقال الحازمي: لا يعرف مجودًا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم [ذكره ابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 204، الترجمة (763)]. وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني [السنن 1/ 29، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، الحديث (4)]. وعن عائشة بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء" رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى [عزاه لهما الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 214، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الماء] والبزار [كشف الأستار 1/ 132، كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء، الحديث (249)] وأبو علي بن السكن في صحاحه، من حديث شريك، ورواه أحمد [المسند 6/ 172] من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. وفي المصنف [ابن أبي شيبة، المصنف 1/ 143، كتاب الطهارة، باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والدارقطني [المصدر السابق, الحديث (8)] من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: "أنزل اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء".
وأما الاستثناء فرواه الدارقطني [المصدر السابق 1/ 28، الحديث (1)] من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد، وهو متروك، وقال ابن يونس: (وكان رجلًا صالحًا لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث). وعن أبي أمامة مثله، رواه ابن ماجه [السنن 1/ 174، كتاب الطهارة (1)، باب الحياض (76)، الحديث (521)] والطبراني [المعجم الكبير 8/ 123، الحديث (7503)] وفيه رشدين أيضًا، ورواه البيهقي [السنن الكبرى 1/ 259 - 260، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة] بلفظ: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه" أو رده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي [شرح معاني الآثار 1/ 16، كتاب الطهارة] والدارقطني [المصدر السابق، الحديث (5)] من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" زاد الطحاوي: "أو لونه" وصحح أبو حاتم إرساله [ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 44، كتاب الطهارة، الحديث (97)]، قال الدارقطني في العلل: هذا الحديث يرويه =