336 - وقال جابر: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها" (¬1).
337 - وقالت أُمّ هانئ: "اغتسلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم هو وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين" (¬2).
9 - باب تطهير النجاسات
مِنَ الصِّحَاحِ:
338 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعًا" (¬3).
339 - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (¬4) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
¬__________
(¬1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 6، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والدارقطني في السنن 1/ 62، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث (2) و (3). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 249 - 250، كتاب الطهارة، يأب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. قوله (الحُمُرُ) جمع حمار، أي الأهليّة والوحشيّة.
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 342، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب رضي اللَّه عنها. والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 131، كتاب الطهارة (1)، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (149)، وفي 1/ 202، كتاب الغسل (4)، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (11). وابن ماجه في السنن 1/ 134، كتاب الطهارة (1)، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (35)، الحديث (378). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 7 - 8، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و (القصعة): الظرف الكبير.
(¬3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 274، كتاب الوضوء (4)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (33)، الحديث (172). ومسلم في الصحيح 1/ 234، كتاب الطهارة (2)، باب حكم ولوغ الكلب (27)، الحديث (90/ 279). واللفظ للبخاري.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 234، كتاب الطهارة (2)، باب حكم ولوغ الكلب (27)، الحديث (91/ 279).