351 - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب رضي اللَّه عنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها" (¬1).
352 - وعن أبي المَليح عن أبيه رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ" (¬2).
353 - ورُوي عن أبي المَليح رضي اللَّه عنه: "أنَّهُ كَرِه ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ" (¬3)
354 - وعن عبد اللَّه بن عُكَيْم قال: "أتانا كتابُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" (¬4). قيل هذا فيما لم يدبغ لما رُوي:
¬__________
(¬1) أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 373، كتاب اللباس (26)، باب في جلود النمور والسباع (43)، الحديث (4131). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176 - 177، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7).
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 5/ 74 , 75، في مسند أسامة الهذلي رضي اللَّه عنه. والدرامي في السنن 2/ 85، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن 4/ 374، كتاب اللباس (26)، باب في جلود النمور والسباع (43)، الحديث (4132)، والترمذي في السنن 4/ 241، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (32)، الحديث (1770) و (1771). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7). وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر: "أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي.
(¬3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 241، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (32)، الحديث (1770) ولم يذكر: "ثمن".
(¬4) أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 370 - 371، كتاب اللباس (26)، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (42)، الحديث (4127) و (4128). والترمذي في السنن 4/ 222، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (7)، الحديث (1729)، وقال: (حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 175، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (5). وابن ماجه في السنن 2/ 1194، كتاب اللباس (32)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (26)، الحديث (3613).