360 - وقال صَفوان بن عسَّال رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أنْ لا نَنْزِعَ خفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جنابةٍ، ولكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ" (¬1).
361 - عن المُغيرة بن شُعبة رضي اللَّه عنه قال: "وضَّأْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في غَزوَةِ تَبُوكَ، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفلَه" (¬2). قال الشيخ الإِمام رضي اللَّه عنه: هذا مرسل لا يثبت، ويُروى متصلًا:
¬__________
= باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (86)، الحديث (556) إلى قوله: "وللمقيم يومًا وليلة". وابن خزيمة في صحيحه 1/ 96، كتاب الوضوء جماع أبواب المسح على الخفين، باب الرخصة في المسح على الخفين للابسهما على طهارة (146)، الحديث (192). والدارقطني في السنن 1/ 194، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (1). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 276، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، وفي 1/ 281، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على طهارة. وأبو بكرة هو الصحابي نُفَيْع بن الحارث.
(¬1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 34 - 35، كتاب الطهارة، باب وقت المسح على الخفين. وأحمد في المسند 4/ 239، 240 في مسند صَفوان بن عسَّال المرادي رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 159، كتاب الطهارة (1)، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (71)، الحديث (96)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 84، كتاب الطهارة (1)، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (98). وابن ماجه في السنن 1/ 161، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من النوم (62)، الحديث (478). والدارقطني في السنن 1/ 197، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (15). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 98 - 99، كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وسننه، باب الرخصة في المسح على الخفين. . . (15)، الحديث (196). واللفظ للترمذي.
(¬2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 116، كتاب الطهارة (1)، باب كيف المسح (63)، الحديث (165). والترمذي في السنن 1/ 162، كتاب الطهارة (1)، باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله (72)، الحديث (97). وابن ماجه في السنن 1/ 182 - 183، كتاب الطهارة (1)، باب في مسح أعلى الخف وأسفله (85)، الحديث (550). والدارقطني في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (6).