376 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومِ الجِمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ" (¬2).
377 - عن قَيْس بن عاصم رضي اللَّه عنه: "أَنَّهُ أسلمَ فأمَرَهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 272، 454، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 3/ 511 - 512، كتاب الجنائز (15)، باب في الغسل من غسل الميت (39)، الحديث (3161) و (3162). والترمذي في السنن 3/ 318، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (17)، الحديث (993) وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 470، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في غسل الميت (8)، الحديث (1463)، بلفظ: "من غسل ميتًا فليغتسل".
(¬2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 248، كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل يوم الجمعة (129)، الحديث (348)، وفي 3/ 511، كتاب الجنائز (15)، باب في الغسل من غسل الميت (39)، الحديث (3165). وعنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُغتسل من أربع. . . " أخرجه: أحمد في المسند 6/ 152 في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 126، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (192)، الحديث (256). والدارقطني في السنن 1/ 113، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (8). والحاكم في المستدرك 1/ 163، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و (الحجامة): شق العرق لاستخراج الدم.
(¬3) أخرجه: أحمد في المسند 5/ 61، في مسند قيس بن عاصم رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 251 - 252، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (131)، الحديث (355). والترمذي في السنن 2/ 502 - 503، كتاب الصلاة (2)، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (425)، الحديث (605)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 109، كتاب الطهارة (1)، باب =