كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

13 - باب الحيض
مِنَ الصِّحَاحِ:
378 - قال أنسٌ "إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ يُؤاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فأنزلَ اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (¬1) الآية. فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ" (¬2).

379 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كنتُ أغتَسِلُ أنا والنَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ وكِلانا جُنبٌ. وكانَ يأمُرُني فأتزِرُ فيُباشِرُني وأنا حائضٌ. وكان يُخرِجُ رأسَهُ إليَّ وهو مُعتكِفٌ فأغسِلُه وأنا حائض" (¬3).

380 - وقالت: "كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فيضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ فيَّ فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العِرْقَ وأنا حائضٌ ثم أُناوِلُهُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ على موضِعِ فِيَّ" (¬4).

381 - وقالت [عائشة رضي اللَّه عنها] (¬5): "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يتَّكِئُ في حجْري وأنا حائضٌ، ثمّ يقرأُ القُرآنَ" (¬6).
¬__________
= غسل الكافر إذا أسلم (126). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 126، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة، باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر (191)، الحديث (254).
(¬1) سورة البقرة (2)، الآية (222). و (السدر) الورق المطحون من شجر ينبت بالأرياف.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 246، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (16/ 302).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 403، كتاب الحيض (6)، باب مباشرة الحائض (5)، الأحاديث (299 - 301).
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 245 - 246، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (14/ 300). و (العرق) هو العظم الذي عليه بقيّة اللحم.
(¬5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(¬6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 401، كتاب الحيض (6)، باب قراءة =

الصفحة 244