كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

385 - عن معاذ (¬1) بن جبل رضي اللَّه عنه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" (¬2) إسناده ليس بقوي.

386 - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ" (¬3). ويُروى: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ" (¬4).
¬__________
= في السنن 4/ 225 - 226، كتاب الطب (22)، باب في الكاهن (21)، الحديث (3904). والترمذي في السنن 1/ 243، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (102)، الحديث (135). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 10/ 123 - 124، الحديث (13536). وابن ماجه في السنن 1/ 209، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن إتيان الحائض (122)، الحديث (639). واللفظ للترمذي.
(¬1) هذا الحديث مؤخر بعد الذي بعده في مخطوطة برلين.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 146، كتاب الطهارة (1)، باب في المَذْي (83)، الحديث (213)، وقال: وليس هو بالقوي وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 166 للطبراني.
(¬3) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 272، 325، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 254 - 255، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. وأبو داود في السنن 1/ 183، كتاب الطهارة (1)، باب في إتيان الحائض (106)، الحديث (266). والترمذي في السنن 1/ 244 - 245، كتاب الطهارة (1)، باب الكفارة في إتيان الحائض (103)، الحديث (136). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 153، كتاب الطهارة (1)، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (182). وابن ماجه في السنن 1/ 210، كتاب الطهارة (1)، باب في كفارة من أتى حائضًا (123)، الحديث (640). واللفظ لأبي داود.
(¬4) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 255، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. والترمذي في السنن 1/ 245، كتاب الطهارة (1)، باب الكفارة في إتيان الحائض (103)، الحديث (137)، واللفظ له.

الصفحة 246