421 - وقال: اليسَ في النوْمِ تَفْريطٌ، وإنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا نَسِيَ أحدُكُمْ صَلاةً أو نامَ عنها فليُصلِّها إذا ذَكَرها" (¬1). ورواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه وزاد: "قالَ اللَّه تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬2) " (¬3).
مِنَ الحِسَان:
422 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال له: "يا عليّ، ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيِّمُ إذا وجدْتَ لها كُفْؤًا" (¬4).
424 - وعن أُمِّ فَرْوَة رضي اللَّه عنها قالت: "سُئلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: الصَّلاةُ لِأوَّلِ وَقْتِها" (¬6) (ضعيف).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 473، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة (55)، الحديث (311/ 681).
(¬2) سورة طه (20)، الآية (14).
(¬3) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 1/ 471، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة (55)، الحديث (309/ 680).
(¬4) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 105، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 320، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127)، الحديث (171). وقال: (حديث غريب حسن). والأيِّم: من لا زوج له رجلًا كان أو امرأة ثيبًا كان أو بكرًا.
(¬5) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 321، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127)، الحديث (172)، وقال: (حديث غريب). والدارقطني في السنن 1/ 249، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، الحديث (20) و (21). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 435، كتاب الصلاة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.
(¬6) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 374، 375، 440 في مسند أم فروة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن 1/ 296 كتاب الصلاة (2)، باب في المحافظة على وقت =