كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

428 - وقال: "أعتِمُوا بهذِهِ الصَّلاةِ، فإنَّكُمْ قد فُضِّلْتُم بها على سائر الأُمَمِ ولم تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ" (¬1) رواه مُعاذ بن جبل (¬2).

429 - وقال النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّيها لِسُقُوطِ القمرِ ليلةَ الثَّالِثة" (¬3).

430 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أسْفِرُوا بالفجْرِ فإنّه أعظَمُ للأَجْرِ" (¬4) رواه رافع بن خَديج.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 237 في مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 292 - 293، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت العشاء الآخرة (7)، الحديث (421)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 451، كتاب الصلاة، باب من استحب تأخير العشاء. وقوله: (أعتموا بهذه الصلاة) أي العشاء.
(¬2) وقع خطأ في الأصل المطبوع برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(¬3) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 270، 272، 274، في مسند النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 275، كتاب الصلاة، باب وقت العشاء. وأبو داود في السنن 1/ 291، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت العشاء الآخرة (7)، الحديث (419). والترمذي في السنن 1/ 306، كتاب الصلاة (2)، باب وقت العشاء الآخرة (123)، الحديث (165) و (166). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 264 - 265، كتات المواقيت (6)، باب الشفق (19). والحاكم في المستدرك 1/ 194، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء، وقال (إسناده صحيح) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 448 - 449، كتاب. الصلاة، باب من قال بتعجيل العشاء. قوله: (ليلة الثالثة) أي وقت غروب القمر في ليلة ثالثة من الشهر.
(¬4) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 142، 143، في مسند رافع بن خديج رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 277، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر. وأبو داود في السنن 1/ 294، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت الصبح (8)، الحديث (424). والترمذي في السنن 1/ 289، كتاب الصلاة (2)، باب الإسفار بالفجر (117)، الحديث (154)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 272، كتاب المواقيت (6)، باب الإسفار (27). وابن ماجه في السنن 1/ 221، كتاب الصلاة (2)، باب وقت صلاة الفجر (2)، الحديث (672).
وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (89)، كتاب المواقيت (5)،=

الصفحة 263