مِنَ الحِسَان:
441 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الصَّلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ" (¬1).
442 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم "في قوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬2) قال: تَشْهدُهُ مَلائكَةُ اللَّيْلِ ومَلائكَةُ النَّهارِ" (¬3).
4 - باب الأذان
مِنَ الصِّحَاحِ:
443 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 340، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في صلاة الوسطى (133)، الحديث (181)، وقال: (حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم بنحو حديث علي قبله في الصحيح 1/ 437، كتاب المساجد (5)، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (36)، الحديث (206/ 628).
(¬2) سورة الإسراء (17)، الآية (78).
(¬3) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 474، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عه. والترمذي في السنن 5/ 302، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة بني إسرائيل (18)، الحديث (3135)، وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 220، كتاب الصلاة (2)، باب وقت صلاة الفجر (2)، الحديث (670). وبمعناه أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 137، كتاب الأذان (10)، باب فضل صلاة الفجر في جماعة (31)، الحديث (648).
(¬4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 77، كتاب الأذان (10)، باب بدء الأذان (1)، الحديث (603). ومسلم في الصحيح 1/ 286، كتاب الصلاة (4)، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (2)، الحديث (3/ 378). واللفظ للبخاري. و (الناقوس) هي خثبة طويلة يضربها النصارى بأخرى أقصر منها لإعلام وقت الصلاة.