448 - وعن بِلال رضي اللَّه عنه قال، قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ مِنَ الصَّلاة إلَّا في صَلاةِ الفَجْرِ" (¬1) (ضعيف).
449 - وعن جابر: "أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لبلال: إذا أَذَّنْتَ فتَرَسَّلْ، وإذا أَقَمت فاحْدُرْ، واجعلْ بينَ أذانِكَ وإقامَتك قَدْرَ ما يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكلِهِ، والشَّارِب مِنْ شُرْبهِ، والمُعْتَصِرُ إذا دخلَ لِقضاءِ حاجتهِ، ولا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْني [خَرَجْتُ] (¬2) " (¬3) (ضعيف).
450 - وقال: "مَنْ أذَّنَ فهو يُقيم" (¬4) رواه زياد بن الحارث الصُّدَائيّ.
¬__________
(¬1) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 378، كتاب الصلاة (2)، باب التثويب في الفجر (145)، الحديث (198) وقال: (حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي). وابن ماجه في السنن 1/ 237، كتاب الأذان (3)، باب السنة في الأذان (3)، الحديث (715). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 424، كتاب الصلاة، باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح. و (التثويب): إعْلامٌ مَرّةً بعد أخرى.
(¬2) ما بين الحاصرتين ساقط من مخلوطة برلين، ولس عند الترمذي وابن عدي، والحاكم، والبيهقي.
(¬3) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 373 - 374، كتاب الصلاة (2)، باب الترسل في الأذان (143)، الحديث (195) و (196). وأخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2649، في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء. والحاكم في المستدرك 1/ 204، كتاب الصلاة، وقال الذهبي: (قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 428، كتاب الصلاة، باب ترسيل الأذان. وترصل: أي تمهل وافصل الكلمات بعضها من بعض بسكتة خفيفة. واحدر: أي أسرع في التلفظ بها وصل بين الكلمات من غير درج ودمج.
(¬4) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 169، في مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 352، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر (30)، الحديث (514). والترمذي في السنن 1/ 383 - 384، كتاب الصلاة (2)، باب من أذّن فهو يقيم (146)، الحديث (199). وابن ماجه في السنن 1/ 237، كتاب الأذان (3)، باب السنة في الأذان (3)، الحديث (717). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 399، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.