494 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ رجُلًا ينشُدُ ضالَّةً في المسجدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّها اللَّه عليكَ فإنَّ المساجِدَ لمْ تُبْنَ لهذا" (¬1).
496 - وقال: "البُزاقُ في المسجِدِ خَطيئةٌ، وكفَّارتُها دَفْنُها" (¬3).
497 - وقال: "عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أُمَّتِي حَسَنُها وسيِّئُها، فوجدتُ في محاسِنِ أعمالِها الْأَذَى يُماطُ عنِ الطَّريقِ، ووجدتُ في مساوئ أعمالِها النُّخَاعةَ تكونُ في المسجدِ لا تُدْفَنُ" (¬4).
498 - وقال: "إذا قامَ أحدُكُمْ إلى الصَّلاةِ فلا يبصُقْ عن يَسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ فَيَدْفِنُها" (¬5) وفي رواية: "أو تحتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 397، كتاب المساجد (5)، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (18)، الحديث (79/ 568).
(¬2) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 339، كتاب الأذان (10)، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكُرّاث (160)، الحديث (854) و (855). ومسلم في الصحيح 1/ 394، كتاب المساجد (5)، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها (17)، الحديث (72/ 564) واللفظ له.
(¬3) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 511، كتاب الصلاة (8)، باب كفارة البزاق في المسجد (37)، الحديث (415). ومسلم في الصحيح 1/ 390، كتاب المساجد (5)، بات النهي عن البصاق في المسجد (13)، الحديث (55/ 552).
(¬4) أخرجه مسلم عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 390، كتاب المساجد (5)، باب النهي عن البصاق في المسجد (13)، الحديث (57/ 554). و (النخاعة): البصاق.
(¬5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 512، كتاب الصلاة (8)، باب دفن النخامة في المسجد (38)، الحديث (416). ومسلم في الصحيح 1/ 389، كتاب المساجد (5)، باب النهي عن البصاق في المسجد (13)، الحديث (53/ 550).
(¬6) متفق عليه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، أخرجه:=