مُحمَّدٍ وسَلَّمَ، وقال: رَبِّ اغفِرْ لي ذُنوبي وافتَحْ لي أبوابَ فضلِكَ" (¬1) (ليس بمتصل).
518 - وعن عمرو بن شُعيب (¬2) عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّهُ نهى عن تَناشُدِ الأشعارِ في المسجِدِ، وعن البيعِ والاشتِراءِ فيه، وأنْ يَتحلَّقَ النَّاسُ يومَ الجمعةِ قبلَ الصَّلاةِ في المسجِدِ" (¬3).
519 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا رأَيْتُمْ مَنْ يبيعُ أو يبتاعُ في المسجِدِ فقولوا: لا أربَحَ اللَّه تجارتَكَ، وإذا رأيتُمْ مَنْ ينشُدُ فيهِ ضالَّةً فقولوا: لا ردَّها اللَّه علَيْكَ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه عن فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى: أحمد في المسند 6/ 282، في مسند فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. والترمذي في السنن 2/ 127 - 128، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول عند دخول المسجد (234)، الحديث (314)، وقال: (حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى). وابن ماجه في السنن 1/ 253 - 254، كتاب المساجد (4)، باب الدعاء عند دخول المسجد (13)، الحديث (771). واللفظ للترمذي.
(¬2) في المطبوعة زيادة (رضي اللَّه عنه).
(¬3) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 651، كتاب الصلاة (2)، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (220)، الحديث (1079). والترمذي في السنن 2/ 139، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد (240)، الحديث (322)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 47 - 48، كتاب المساجد (8)، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد (22)، وباب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد (23). وابن ماجه في السنن 1/ 247، كتاب المساجد (4)، باب ما يكره في المساجد (5)، الحديث (749)، وفي 1/ 359، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (96)، الحديث (1133). وابن خزيمة في صحيحه 2/ 274، كتاب الصلاة، جماع أبواب فضائل المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المساجد (581)، الحديث (1304)، وفي 2/ 275، باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد (583)، الحديث (1306).
(¬4) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 326، كتاب الصلاة، باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد. والترمذي في السنن 3/ 610 - 611، كتاب البيوع (12)، باب النهي عن =