523 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أنْ يُصلَّى في سبعةِ مَواطِنَ: في المَزبلةِ، والمَجزرَةِ، والمَقبرَةِ، وقارِعَةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبِلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللَّه تعالى" (¬2).
524 - وقال: "صَلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبِلِ" (¬3) [رواه أبو هريرة] (¬4).
¬__________
= وأبو داود في السنن 1/ 330، كتاب الصلاة (2)، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (24)، الحديث (492). والترمذي في السنن 2/ 131، كتاب الصلاة (2)، باب الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (236)، الحديث (317). وابن ماجه في السنن 1/ 246، كتاب المساجد (4)، باب المواضع التى تكره فيها الصلاة (4)، الحديث (745). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (104)، كتاب المواقيت (5)، باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة (28)، الحديث (338). والحاكم في المستدرك 1/ 251، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وقال: (صحيح على شرط البخاري ومسلم) وأقره الذهبي.
(¬1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(¬2) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 177 - 178، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية ما يُصلَّي إليه وفيه (258)، الحديث (346)، وقال: (إسناده ليس بذاك القوي). وابن ماجه في السنن 1/ 246، كتاب المساجد (4)، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (4)، الحديث (746). و (المجزرة): الموضع الذي تنحر فيه الذبائح.
(¬3) أخرجه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 451، 491، 509 في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 323، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، والترمذي في السنن 2/ 180 - 181، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل (259)، الحديث (348)، وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 252 - 253، كتاب المساجد (4)، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم (12)، الحديث (768). واللفظ للترمذي. و (معاطن الإبل): مبارك الإبل حول الماء.
(¬4) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.