كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ فلبِسَهُ ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثمّ قال: لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ" (¬1).

مِنَ الحِسَان:
532 - قال سَلَمة بن الأكْوَع: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّي رجُلٌ أصيدُ فأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ" (¬2).

533 - وقال: "إنَّ اللَّه تعالى لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ" (¬3).

534 - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 484 - 485، كتاب الصلاة (8)، باب من صلَّى في فرّوج حرير ثم نزعه (16)، الحديث (375)، وفي 10/ 269، كتاب اللباس (77)، باب القباء وفَرّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شَقٌّ من خلفه (12)، الحديث (5801). ومسلم في الصحيح 3/ 1646، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (2)، الحديث (23/ 2075).
(¬2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 90، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص الواحد. وأحمد في المسند 4/ 49، 54 في مسند سلمة بن الأكوع رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 416، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يصلي في قميص واحد (81)، الحديث (632). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 70، كتاب القبلة (9)، باب الصلاة في قميص واحد (15). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 381، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب الأمر بزر القميص والجبة. . . (258)، الحديث (777) و (778). والحاكم في المستدرك 1/ 250، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح) وأقره الذهبي. ولفظ الحديث لأبي داود.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 67 في مسند حية التميمي -رضي اللَّه عنه-، وفي 5/ 379، في مسند شيخ من بني سليط رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، في السنن 1/ 419 - 420، كتاب الصلاة (2)، باب الإسبال في الصلاة (83)، الحديث (638). ومسبل إزاره: أي مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاء.
(¬4) أخرجه عن عائشة رضي اللَّه عنها: أحمد في المسند 6/ 150، 218، 259، في مسند عائشة -رضي اللَّه عنها-. وأبو داود في السنن 1/ 421، كتاب الصلاة (2)، باب المرأة، تصلي بغير نهار (85)، الحديث (641). والترمذي في السنن 2/ 215، كتاب =

الصفحة 301