كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

535 - وعن أُمِّ سَلَمة: "أنَّها سألتْ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزار؟ قال: [نعم] (¬1) إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قَدَمَيْها" (¬2) ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة.

536 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطِّي الرجُلُ فاهُ" (¬3).
¬__________
= الصلاة (2)، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (277)، الحديث (377)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 215، كتاب الطهارة (1)، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (132)، الحديث (655). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 380، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار (256)، الحديث (775). والحاكم في المستدرك 1/ 251، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والدرع: القميص.
(¬1) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند أبي داود والحاكم.
(¬2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 420، كتاب الصلاة (2)، باب في كم تصلي المرأة (84)، الحديث (640)، وقال: (روى هذا الحديث مالك بن أنس) [الموطأ 1/ 142، كتاب صلاة الجماعة (8)، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (10)، الحديث (36)]، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة -رضي اللَّه عنها-). والحاكم في المستدرك 1/ 250، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار. . .، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقرّه الذهبي. وقد أخرجه أبو داود موقوفًا أيضًا في المصدر السابق، الحديث (639).
(¬3) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 423، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في السدل في الصلاة (86)، الحديث (643). والحاكم في المستدرك 1/ 253، كتاب الصلاة، باب نهى عن السدل. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه مقتصرًا على الشطر الأول: أحمد في المسند 2/ 95، 341، 345، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 2/ 217، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية السدل في الصلاة (278)، الحديث (378). والسَّدْل: أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل (ابن الأثير، النهاية 2/ 355، باب السين مع الدال).

الصفحة 302