كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

537 - وقال: "خالِفُوا اليَهودَ فإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعالِهِمْ ولا في خِفافِهِمْ" (¬1).

538 - وقال أبوسعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه: "بينما رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي بأصحابِهِ إذْ خَلَعَ نعلَيْهِ فوضعَهُما عَنْ يَسارِهِ، فلمَّا رأى ذلكَ القومُ ألقَوْا نِعالهمْ، فلمَّا قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاتَهُ قال: ما حَمَلَكُمْ على إلقائكُمْ نِعَالِكُمْ؟ قالوا: رأَيْناكَ ألقيتَ نعلَيْكَ. فقال: إنَّ جِبريلَ أتاني فأخبَرَني أنَّ فيهما قَذَرًا، إذا جاءَ أحدُكُمْ المسجِدَ فلْيَنْظُرْ فإنْ رأَى في نعلَيْه قَذَرًا فلْيَمْسَحْهُ ولْيُصَلِّ فيهِما" (¬2).

539 - وقال: " إذا صَلَّى أحدُكُمْ فلا يَضَعْ نعلَيْهِ عَنْ يمينِهِ، ولا عَنْ يَسارِهِ فيكونَ على يمينِ غَيْرِهِ، إلّا أنْ لا يكونَ على يَسارِهِ أحدٌ، ولْيَضَعْهُما بينَ رِجْلَيْهِ أو لِيُصَلِّ فيهِما" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه عن شدَّاد بن أوْس رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 1/ 427، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة في النعل (89)، الحديث (652). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (107)، كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة في النعلين (32)، الحديث (357). والحاكم في المستدرك 1/ 260، كتاب الصلاة، باب إذا صلَّى أحدكم فليخلع نعليه، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 3/ 20، 92 في مسند أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 320، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين. وأبو داود في السنن 1/ 426 - 427، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة في النعل (89)، الحديث (650). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (107)، كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة في النعلين (32)، الحديث (360).
(¬3) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 1/ 428، كتاب الصلاة (2)، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما (90)، الحديث (654). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (107)، كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة في النعلين (32)، الحديث (361). وأخرجه ابن ماجه بمعناه في السنن 1/ 460، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة (205)، الحديث (1432).

الصفحة 303