هَبَّتِ الرِّكابُ؟ قال: كانَ يأخُذُ الرَّحْلَ فيُعَدِّلُهُ فيُصلِّي إلى آخِرَتِهِ" (¬1).
543 - عن موسى بن طَلْحَة، عن أبيه رضي اللَّه عنه (¬2) قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا وضعَ أحدُكُمْ بينَ يدَيْهِ مِثْلَ مؤخِرَةِ الرَّحْلِ فلْيُصَلِّ [إليها] (¬3) ولا يُبالِ بمنْ مرَّ وراءَ ذلك (¬4).
544 - عن أبي جُهَيْم قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لو يَعلَمُ المارُّ بينَ يَدَي المصلِّي ماذا عليهِ لكانَ أنْ يقفَ أربعينَ خيرًا له مِنْ أنْ يَمُرَّ بينَ يدَيْهِ". قال الراوي: لا أدري أقال أربعينَ يومًا أو شهرًا أو سنة (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، إلى قوله: "فيصلي إليها"، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 580، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة إلى الراحلة. . . (98)، الحديث (507). ومسلم في الصحيح 1/ 359، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (247/ 502). وقوله: "قلت: أفرأيت. . . " أخرجه البخاري في المصدر السابق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 580: (ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر، لكن بيّن الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد اللَّه بن عمر أنه كلام عبيد اللَّه والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى اللَّه عليه وسلم ولم يدركه نافع).
(¬2) العبارة في المطبوعة: (عن موسى بن طلحة رضي اللَّه عنه عن أبيه). قال العجلي في تاريخ الثقات، ص (444)، الترجمة (1660): (موسى بن طلحة بن عبد اللَّه تابعي، ثقة). وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 284، الترجمة (1472): (ثقة جليل، من الثانية، ويقال إنه ولد في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم) وأبوه عبيد اللَّه التيمي صحابي مشهور.
(¬3) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 358، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (241/ 499).
(¬5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 584، كتاب الصلاة (8)، باب إثم المار بين يدي المصلي (101)، الحديث (510). ومسلم في الصحيح 1/ 363 - 364، كتاب الصلاة (4)، باب منع المار بين يدي المصلي (48)، الحديث (261/ 507).