كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

545 - وقال: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى شيءٍ يستُرُهُ مِنَ النَّاسِ فأرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يدَيْهِ فليَدْفَعْهُ، فإنْ أبى فلْيُقاتِلْهُ فإنَّما هو شَيْطانٌ" (¬1) [يرويه أبو سعيد] (¬2).

546 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ، وَيَقي ذلك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلَ" (¬3).

547 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسلم يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ وأنا مُعْتَرِضَةٌ بينهُ وبينَ القِبْلَةِ كاعْتراضِ الجَنازَةِ" (¬4).

548 - وقال عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: "أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتِلام، ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصلِّي بالنَّاسِ بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصفِّ فنَزَلْتُ وأرسَلْتُ الأتانَ ترتَعُ ودخلتُ الصفَّ، فلمْ يُنْكِرْ ذلكَ عليَّ أحَدٌ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، من رواية أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 581 - 582، كتاب الصلاة (8)، باب يرد المصلِّي مَن مر بين يديه (100)، الحديث (509). ومسلم في الصحيح 1/ 363، كتاب الصلاة (4)، باب منع المار بين يدي المصلي (48)، الحديث (259/ 505).
(¬2) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 365 - 366، كتاب الصلاة (4)، باب قدر ما يستر المصلي (50)، الحديث (266/ 511). ومُؤْخِرَة الرّحْل: العود الذي في آخر الرّحْل.
(¬4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 492، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة على الفراش (22)، الحديث (383) و (384). ومسلم في الصحيح 1/ 366، كتاب الصلاة (4)، باب الاعتراض بين يدي المصلي (51)، الحديث (267/ 512).
(¬5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 571، كتاب الصلاة (8)، باب سُترة الإمام سُترة من خلفه (90)، الحديث (493). ومسلم في الصحيح 1/ 361، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (254/ 504). وأتان: هي الأنثى من الحمير (الحافظ ابن حجر، نتح الباري 1/ 171، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير).

الصفحة 306