552 - وقال الفضل بن عباس: "أتانا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم [ومعه عبَّاسٌ] (¬1) ونحنُ في باديةٍ لنا، فصلَّى في صحراءَ ليسَ بينَ يدَيْهِ سُترةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تعبَثان بينَ يدَيْهِ، فما بالَى بذلك" (¬2).
553 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤُوا ما استطَعتُمْ، فإنَّما هو شيطانٌ" (¬3).
9 - باب صفة الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
554 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجُلًا دخلَ المسجِدَ ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جالِسٌ في ناحِيَةِ المسجِدِ، فصَلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّمَ عليهِ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: وعلَيْكَ السَّلام، ارْجِعْ فصَلِّ فإنَّكَ لمْ تُصَلِّ. فرجَعَ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّمَ، فقال: وعليك السَّلام، ارْجِعْ فصلِّ فإنَّكَ لمْ تُصلِّ حتَّى فعلَ [ذلك] (¬4) ثلاثَ مراتٍ، [فقالَ الرجُلُ: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيرَ هذا] (¬5)، فقال: عَلِّمْني يا رسولَ اللَّه.
¬__________
(¬1) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين. وقد تأخر عند أبي داود بعد "ونحن في بادية لنا".
(¬2) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 211، 212 في مسند الفضل بن عباس رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 459، كتاب الصلاة (2)، باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة (114)، الحديث (718). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 65، كتاب القبلة (9)، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع (7). واللفظ لأبي داود.
(¬3) أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 1/ 460، كتاب الصلاة (2)، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء (115)، الحديث (719). والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 278، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة.
(¬4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وليس عند البخاري، وهو عند مسلم.
(¬5) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين، ومن لفظين عند البخاري، وهو موجود في لفظين عند البخاري، وعند مسلم واللفظ له.