كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

576 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا نهضَ من الرَّكعةِ الثانيةِ استفتحَ القِراءةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولمْ يسكُتْ" (¬1).

11 - باب القراءة في الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
577 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صلاةَ لمْن لمْ يقرأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" (¬2) ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا" (¬3).

578 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لمْ يقرأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهيَ خِداجٌ. ثلاثًا،
¬__________
= السنن 1/ 492 - 493، كتاب الصلاة (2)، باب السكتة عند الافتتاح (123). والترمذي في السنن 2/ 30 - 31، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (186)، الحديث (251)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 275، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب في سكتتي الإمام (12)، الحديث (844). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (124)، كتاب المواقيت (5)، باب السكتة في الصلاة (64)، الحديث (448).
(¬1) أخرجه مسلم تعليقًا في الصحيح 1/ 419، كتاب المساجد. (5) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (27)، الحديث (148/ 599). وأخرجه موصولًا: الحاكم في المستدرك 1/ 215 - 216، كتاب الصلاة، باب إذا نهض في الثانية استفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 196، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام، وصححه.
(¬2) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 236 - 237، كتاب الأذان (10)، باب وجوب القراءة. . . (95)، الحديث (756). ومسلم في الصحيح 1/ 295، كتاب الصلاة (4)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (11)، الحديث (34/ 394).
(¬3) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (36/ 394) و (37/ 394).

الصفحة 319