649 - وعن ابن عمر أنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو معتمدٌ على يديه" (¬1) ويروى عنه: "نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ" (¬2).
650 - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرضْفِ حتَّى يقومَ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 197، كتاب الصلاة، باب الرجل يجلس معتمدًا على يديه. . .، الحديث (3054). وأخرجه أحمد في المسند 2/ 147 من طريق عبد الرزاق، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 604، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية الاعتماد على اليد. . . (187)، الحديث (992) من طريق عبد الرزاق. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 343 - 344، كتاب الصلاة، باب الزجر عن الاعتماد على اليد. . . (211)، الحديث (692) من طريق عبد الرزاق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 135، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض. . .، من طريق عبد الرزاق.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 605، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية الاعتماد على اليد. . . (187)، ضمن الحديث (992). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 135، بسند أبي داود، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض. . .
(¬3) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 96، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، الحديث (274). وأخرجه أبو داود الطيالسي في: المسند، ص (44) ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، الحديث (331). وأخرجه أحمد في المسند 1/ 386 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 606، كتاب الصلاة (2)، باب في تخفيف القعود (188)، الحديث (995). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 202، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود. . . (270)، الحديث (366). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 243، كتاب التطبيق (12)، باب التخفيف في التشهد الأول (105). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 269، كتاب الصلاة، باب صيغ الصلاة بعد التشهد. و (الرضف): الحجارة المُحْماة على النار.