كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

702 - وقال: "مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإنَّما التَّصْفيقُ لِلنِساءِ" (¬1).

703 - وقال: "التَّسْبيحُ لِلرِجالِ، والتَّصْفيقُ لِلنِساءِ" (¬2).

مِنَ الحِسَان:
704 - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "كُنَّا نُسَلِّمُ عَلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهُوَ في الصَّلاةِ قَبْل أَنْ نَأْتيَ أَرْضَ الحَبَشَةِ فَيَرُدَّ عَلَيْنا، فَلَمَّا رَجَعْنا مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حتَّى إذا قَضى صَلاتَهُ قالَ: إنَّ اللَّهَ تَعالى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشاءُ، وإنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاةِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه ضمن حديث طويل في الصحيح 2/ 167، كتاب الأذان (10)، باب من دخل ليؤمّ الناس فجاء الإِمام الأول (48)، الحديث (684)، وفي 3/ 87 - 288، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به (16)، الحديث (1218)، وفي 3/ 107، كتاب السهو (22)، باب الإشارة في الصلاة (9)، الحديث (1234)، وفي 5/ 297، كتاب الصلح (53)، باب ما جاه في الإِصلاح بين الناس (1)، الحديث (2690)، وفي 13/ 182، كتاب الأحكام (93)، باب الإِمام يأتي قومًا فيصلح بينهم (36)، الحديث (7190). وقوله (نَابَهُ) أي أصابَهُ.
(¬2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 77، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب التصفيق للنساء (5)، الحديث (1203). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 318، كتاب الصلاة (4)، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (23)، الحديث (106/ 422) وانفرد به البخاري من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (1204).
(¬3) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 119، كتاب الصلاة، باب فيما يمنع فعله في الصلاة، الحديث (351). وأخرجه بنحوه من هذا اللفظ النسائي في المجتبى من السنن 3/ 19، كتاب السهو (13)، باب الكلام في =

الصفحة 367