21 - باب أوقات النهي
مِنَ الصِّحَاحِ:
745 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُروبِهَا" (¬1). وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها، فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ" (¬2).
746 - وقال عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ: "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهِنِّ؛ وأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتانا: حينَ تَطْلعُ الشَّمْسُ
¬__________
= في التلخيص الحبير 2/ 10: (وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، رواه البيهقي، واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد بن بكر "أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. . . " الحديث) لكن صحح الحاكم حديث ابن عباس فقال: (هذا حديث صحيح، رواته مكيون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه)، وقال الذهبي في التلخيص: (صحيح ما في رواته مجروح). وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
(¬1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي اللَّه عنه 2/ 60، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (31)، الحديث (585). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 567، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (289/ 828).
(¬2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في موضعين من الصحيح عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما 2/ 58، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشمس (30)، الحديث (583). وأخرجه في 6/ 334، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11)، الحديث (3272 و 3273). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (291/ 829).