كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يقومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغُروبِ حتَّى تَغْرُبَ" (¬1).

747 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتّى تَغيبَ الشَّمْسُ" (¬2).

748 - وقال عَمْرُو بن عبَسَةَ (¬3): "قَدِمَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم المَدينَةَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فقلتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ؟ فقالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتّى (¬4) تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ، فإنَّها تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عنْ الصَّلاةِ، فإنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتْى تُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ. قلتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ! فَالوُضُوءُ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، ويَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ وفيهِ وخَياشِيمهِ مع الماءِ، ثمَّ إذا غسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ اللَّهُ إلّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعْ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 568 - 569، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (293/ 831).
(¬2) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 61، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (31)، الحديث (586). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 567، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الأوقات التي نُهيَ عن الصلاة فيها (51)، الحديث (288/ 827).
(¬3) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عنبسة) والتصويب من صحيح مسلم. وانظر الإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/ 5.
(¬4) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى (حين)، والتصويب من مسلم.

الصفحة 385