مِنَ الحِسَان:
750 - عن قَيْس بن قَهْدٍ (¬1) رضي اللَّه عنه أنه قال: "رآني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فقالَ: ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" (¬2)، (غير متصل) (¬3).
¬__________
(¬1) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (قيس بن فهد) والتصويب من ابن حجر في الإِصابة 3/ 247، وضبطها بالقاف.
(¬2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 57، كتاب الصلاة، الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (169)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 447، في مسند قيس بن عمرو رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 51، كتاب الصلاة (2)، باب من فاتته -ركعتي الفجر- متى يقضيها (295)، الحديث (1267)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 284 - 285، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (313)، الحديث (422)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 365، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر (104)، الحديث (1154)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 164، كتاب الصلاة، باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح (461)، الحديث (1116)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 74، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها، ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات، الحديث (1554)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 483، كتاب الصلاة، باب من أجاز قضاء ركعتي الفجر بعد الفراغ من الفريضة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 274 - 275، كتاب الصلاة، والدارقطني في السنن 1/ 384، كتاب الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها، الحديث (9).
(¬3) قول البغوي (ليس بمتصل) تبع به الترمذي حيث قال: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يَسْمَعْ من قيسٍ. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج فرأى قيسًا" وهذا أصحُّ من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد).
لكن للحديث طرق يؤيد بعضها بعضًا، يرقى بها الحديث ويتصل، ذكرها العلامة أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي وهي:
(الحديث رواه أيضًا أحمد 5/ 447، عن ابن نمير عن سعد بن سعيد، ورواه =