كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

751 - عن جُبَيْر بنِ مُطْعَمٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يا بني عَبْدِ مَنافٍ! مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ، وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ" (¬1).

752 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ، إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ" (¬2).
¬__________
= كما ذكر هذه الطرق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 188، والعلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.
(¬1) أخرجه الشافعي في السنن 1/ 57 - 58، كتاب الصلاة الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (170). وأخرجه أحمد في المسند 4/ 80، في مسند جُبَيْر بن مطعم رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 70، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 449 - 450، كتاب المناسك (5)، باب الطواف بعد العصر (53)، الحديث (1894)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 220، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (42)، الحديث (868)، وقال: (حديث جبير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 284، كتاب المواقيت (6)، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (41)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 398، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (149)، الحديث (1254)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 70، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص، الحديث (1545). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص. وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 1/ 163، (وقال بعض المصنفين الحذاق: رواه مسلم، وهو وهم).
(¬2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 139، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (408)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 464، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 188 للأثرم، كما أخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 329.

الصفحة 389