كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

772 - وقال: "ثَلاثٌ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رَجُلٌ [قَوْمًا] (¬1) فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بالدُّعاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، ولَا يَنْظُرُ في قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، ولَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتّى يَتَخَفَّفَ" (¬2).

773 - عن جَعْفَر بن محمد، عن أبيه رضي اللَّه عنهما، عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تُؤَخّر [وا] (¬3) الصَّلاة لِطعامٍ ولا (¬4) لِغَيْرِهِ" (¬5).
¬__________
(¬1) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة وأبي داود.
(¬2) أخرجه من رواية ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحمد في المسند 5/ 280، في مسند ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 69 - 70، كتاب الطهارة (1)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن (43)، الحديث (90). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 189، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإِمام نفسه بالدعاء (265)، الحديث (357)، وقال: (حديث حسن). وأخرج ابن ماجه القسم المتعلق بتخصيص الإِمام نفسه بالدعاء في السنن 1/ 298، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، ولا يخص الإِمام نفسه بالدعاء (31)، الحديث (923). قوله: (حَقِنٌ) أي يؤذيه البول أو الغائط من احتقانه.
(¬3) لفظ أبي داود (لا تُؤَخَّرُ).
(¬4) في مخطوطة برلين: (أو)، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ أبي داود.
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 135، كتاب الأطعمة (21)، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء (10)، الحديث (3758) , وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 260، كتاب الصلاة، باب إمامة جبريل. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتَّى يفرغ" وقد جمع الخطابي في معالم السنن 5/ 296 بينهما فقال: (وجه الجمع بين الحديثين أن الأول -أي حديث ابن عمر- إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك، وحضر الطعام، وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. . . وأما حديث جابر فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي، وصفة الطعام، ووقت الصلاة وإذا كان الطعام لم يوضع، وكان الإِنسان متماسكًا في نفسه، وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام).

الصفحة 396