27 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
مِنَ الصِّحَاحِ:
813 - قال البَرَاءُ بن عازبٍ رضي اللَّه عنه: "كُنَّا نصلي خلفَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم فإذا قال: سمعَ اللَّهُ لمنْ حمده، لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهْرَهُ حتَّى يضعَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم جبهتَه على الأرضِ". (¬1).
814 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "صلى بنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ يومٍ فلما قَضَى أَقْبَلَ علينا بوجهِهِ فقال: أيُّها النَّاس إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ، فإني أَراكم [من] (¬2) أمامي ومن خلفي" (¬3).
815 - عن أبي هريرة قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُعلِّمنا يقولُ: لا تُبادِرُوا الإمامَ، إذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 295 - 296، كتاب الأذان (10)، باب السجود على سبعة أعظم (133)، الحديث (811)، وأخرجه مسلم في الصحيح 5/ 341، كتاب الصلاة (4)، باب متابعة الإمام. . . (39)، الحديث (197/ 474).
(¬2) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي من المطبوعة.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 320، كتاب الصلاة (4)، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما (25)، الحديث (112/ 426).
(¬4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 283، كتاب الأذان (10)، باب فضل اللهم ربَّنا لك الحمد (125)، الحديث (769) مختصرًا، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح 1/ 310، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن مبادرة الإمام. . . (20)، الحديث (87/ 415).