كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)
وثلاثٍ، وعشرٍ وثلاثٍ، ولم يكنْ يُوتر بأَنقصَ من سبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاثَ عشرةَ" (¬1).
905 - عن أبي أيوب أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الوِترُ حقٌّ على كل مسلمٍ، فمن أَحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَنْ أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل" (¬2).
906 - وقال: "إن اللَّه تعالى وِتْرٌ يحبُّ الوِتر فأَوتِروا يا أهلَ القرآنِ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 149 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 97، كتاب الصلاة (2)، باب في صلاة الليل (316)، الحديث (1326)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 285 باب الوتر. والسائل هو عبد اللَّه بن أبي قيس.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 418 ضمن مسند أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 132، كتاب الصلاة (2)، باب كم الوتر (338)، الحديث (1422)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 238، كتاب قيام الليل (20)، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 376، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الوتر بثلاث. . . (123)، الحديث (1190)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 291، باب الوتر، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 22، كتاب الوتر، باب الوتر بخمس أو بثلاث. . .، الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 303، كتاب الوتر، باب الوتر حقٌ.
(¬3) أخرجه أحمد من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، في المسند 1/ 110 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 127 - 128، كتاب الصلاة (2)، باب استحباب الوتر (336)، الحديث (1416)، وأخرجه الترمذي في السنن 6/ 312، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (333)، الحديث (453)، وأخرجه النسائي في المجتبي من السنن 3/ 228 - 229، كتاب قيام الليل (20)، باب الأمر بالوتر (27)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 370، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الوتر (114)، الحديث (1169)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 136 - 137، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض (433)، الحديث (1066).
الصفحة 442
576