كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

صفوفهم، فَيَعِظُهم ويوصِيهم ويأمُرُهم، وإن كانَ يريدُ أن يَقْطَعَ بعثًا قطعَهُ، أو يأمر بشيءٍ أَمَرَ به ثم ينصرفُ" (¬1).

1001 - عن جابر بن سَمُرَةَ أنه قال: "صليتُ مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتينِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ" (¬2).

1002 - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرَ يُصَلونَ العيدينِ قبلَ الخطبةِ" (¬3).

1003 - و"سُئل ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: شهدتَ مع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم العيدَ؟ قال: نَعَم خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فصلَّى ثم خَطَبَ، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، ثمَّ أتى النساءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهنَّ وأَمَرَهن بالصدقةِ، فرأيتهنَّ يُهْوينَ (¬4) إلى آذانِهنَّ وحلوقِهنَّ يدفَعْنَ إلى بلال، ثمَّ ارتفعَ هو وبلالٌ إلى بيتِهِ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 448 - 449 كتاب العيدين (13)، باب الخروج إلى المصلى. . . (6)، الحديث (956)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 605 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (9/ 889)، و"يقطع بعثًا" أي جيشًا إلى ناحية في سبيل اللَّه، "قَطَعَه" أي أرسله.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 604 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (7/ 887).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13)، باب الخطبة بعد العيد (8)، الحديث (963)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 605 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (8/ 888).
(¬4) قال القاري في المرقاة 2/ 247: (بضم الأول وكسر الثالث. في النهاية: يقال أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه وأمالها إليه. ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 344 كتاب النكاح (67)، باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} سورة النور (24)، الآية (58) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 602 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (1/ 884). وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن عابس، والسائل لابن عباس رجل مبهم لم يعيَّن. و (حلوقِهنّ) جمع حلق، وهو الحلقوم، أي ما فيهما من القرط والقلادة من الحليّ.

الصفحة 481