كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)

1004 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى يومَ الفطرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبلَها (¬1) ولا بعدَها" (¬2).

1005 - وقالت أم عطيَّة: "أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُن، قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبَابِها" (¬3).

1006 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن أبا بكر رضي اللَّه عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ -وفي رواية- تغنِّيانِ بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاث، والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن وجهِهِ فقال: دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ فإنها أيامُ عيدٍ -وفي رواية- يا أبا بكرٍ إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدُنا" (¬4).
¬__________
(¬1) تصحفت في المطبوعة إلى (قبلهما ولا بعدهما)، والتصويب من المخطوطة وصحيحي البخاري ومسلم.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13)، باب الخطبة بعد العيد (8)، الحديث (964)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8)، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (2)، الحديث (13/ 884).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 466 كتاب الصلاة (8)، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (2)، الحديث (351)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (1)، الحديث (12/ 890). و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور.
(¬4) هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 445 كتاب العيدين (13)، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (3)، الحديث (952)، والرواية الثانية في المصدر نفسه 1/ 474 باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (25)، الحديث (987)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 607 - 608 كتاب صلاة العيدين (8)، باب الرخصة في اللعب. . . =

الصفحة 482