كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)
1007 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تَمَرَاتٍ ويأكُلُهنَّ وِترًا" (¬1).
1008 - وقال جابر: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا كانَ يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ" (¬2).
1009 - وقال البَرَاءُ: "خَطَبَنَا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ النحرِ فقالَ: إن أولَ ما نبدأُ بهِ في يوينا هذا أن نصلِّيَ ثم نرجعَ فننحر، فمَنْ فعلَ ذلك فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي فإنما هو شاةُ لحمٍ عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النُّسُكِ في شيءٍ" (¬3).
1010 - وقال: "من ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يذبحْ حتَّى صلَّينا فليذبحْ على اسمِ اللَّهِ تعالى" (¬4).
¬__________
= (4)، الحديث (16 - 17/ 892)، و"تقاولت" أي تفاخرت، وعن "يوم بُعاث" قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 441: (إن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة، وآخره مثلثة. . .، وهو: اسم حصن للأوس. . .، وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد).
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 446 كتاب العيدين (13)، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (4)، الحديث (953).
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 472 كتاب العيدين (13)، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (24)، الحديث (986).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 456 كتاب العيدين (13)، باب التبكير إلى العيد. . . (10)، الحديث (968)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1553 كتاب الأضاحي، (35)، باب وقتها (1)، الحديث (7/ 1961)، قوله: "شاة لحمٍ" فإن الشاة شاتان، شاة لحم يؤكل لحمها، وشاة نسك يتصدق بها للَّه تعالى.
(¬4) متفق عليه من رواية جُنْدب بن عبد اللَّه بن سفيان البَجَلي رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 630 كتاب الذبائح والصيد (72)، باب قول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "فليذبح على اسم اللَّه" (17)، الحديث (5500)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1551 كتاب الأضاحي (35)، باب وقتها (1)، الحديث (1/ 1960).
الصفحة 483
576