كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 1)
1029 - وقال ابن عمر: "كَانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يذبحُ وينحرُ بالمصلى" (¬1).
1030 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البقرةُ عن سبعةٍ والجَزُورُ عن سبعةٍ" (¬2).
1031 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ بعضُكم أنْ يُضَحِّي فلا يمسَّ من شعرِهِ وَبَشَرِهِ (¬3) شيئًا" وفي رواية: "فلا يأخُذَن شعرًا ولا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا" وفي رواية: "مَنْ رأى هلالَ ذي الحِجَّة وأرادَ أن يُضَحِّي فلا يأخذْ من شعرِه ولا مِن أظفارِه" (¬4).
1032 - وقال: "ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحبُّ إلى اللَّهِ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 471 كتاب العيدين (13)، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (22)، الحديث (982).
(¬2) أخرجه مسلم بالمعنى في الصحيح 2/ 955، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي. . . (62)، الحديث (352/ 1318)، وأخرجه أبو داود بلفظه في السنن 3/ 239، كتاب الضحايا (10)، باب في البقر والجذور. . . (7)، الحديث (2808)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 458: (رواه مسلم وأبو داود واللفظ له)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 262: (وهذا هو الداعي للمصنِّف -أي التبريزي- إلى ذكر أبي داود، مع أن ما في الفصل الأول -الصحاح- لا يسنده لغير الصحيحين، لكن "البغوي" لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم وجعله في الفصل الأول أَوْهَم أن اللفظ لأحد الصحيحين، فبين المصنِّف أن الذي في مسلم هو المعنى). و"الجَزُور" بفتح الجيم هو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة.
(¬3) في المطبوعة زيادة (وأظفاره) والصواب أنها في الرواية التالية.
(¬4) أخرجه مسلم من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 3/ 1565، كتاب الأضاحي (35)، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره. . . (7)، الحديث (39 - 42/ 1977).
الصفحة 490
576